يستند تنظيم الخدمة الأساسية على القانون رقم 24-96 بتاريخ 7غشت1997 المتعلق بالبريد والمواصلات كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 55-01 بتاريخ 8 نونبر 2004 والمرسوم رقم 2-97-1026 بتاريخ 25 فبراير 1998 كما تم تعديله وتتميمه بالمرسوم رقم 2-05-771 بتاريخ 13 يوليوز2005 ودفتر تحملات مستغلي الشبكات العامة للاتصالات .فمن خلال هده المقتضيات عمد المشرع إلى وضع قواعد تدبير جديدة للخدمة الأساسية من خلال التحديد الواضح لآليات الانجاز ،وهكذا تم :
? توسيع نطاق الخدمة الأساسية لتشمل مهام تهيئة التراب والخدمات ذات القيمة المضافة خصوصا تلك التي من شانها تحيق الولوج للانترنت؛
? وضع لجنة تسيير الخدمة الأساسية برئاسة الوزير الأول والتي تضم ضمن أعضائها عددا من المصالح الوزارية، وتتلخص أهم المهام المناطة بهذه اللجنة في تحديد برامج الخدمة الأساسية والموافقة عليها؛
? خلق صندوق تعيين خاص أطلق عليه اسم "صندوق الخدمة الأساسية للاتصالات" وذلك بمقتضى قانون المالية لسنة 2005؛
? توضيح إجراءات انجاز الخدمة الأساسية من طرف مستغلي الشبكات العامة للاتصالات؛
? إدخال آليات السوق لانجاز المهام المتعلقة بالخدمة الأساسية.
النطاق الجديد للخدمة الأساسية للاتصالات. جاء القانون رقم55-01 متمما ومعدلا للقانون رقم 24-96 ومراجعا للإطار القانوني المنظم للخدمة الأساسية، وهكذا توسعت الخدمة الأساسية لتصبح خدمة اتصالات "وليس فقط خدمة هاتفية" لتشمل خدمات أخرى ذات قيمة مضافة بما فيها الولوج إلى الانترنيت.
لذا يستنتج من العناصر الجديدة مايلي:
? خدمة دنيا تتمثل في خدمة اتصالات بما فيها خدمة هاتفية بجودة معينة وسعر مناسب؛
? إلزامية تمرير نداءات الاستغاثة وتقديم خدمة الإرشادات ودليل المشتركين في صورته مطبوعة أو إلكترونية من طرف متعهدي شبكات المواصلات العمومية؛
? مهمة تهيئة التراب التي تتمثل في تأمين مخادع الهاتف العمومية في الملك العمومي في مجموع التراب الوطني، وتشمل كذلك توفير وسائل الاتصالات بالمناطق القروية والمناطق الحضرية الجانبية والمناطق الصناعية؛
? إضافة خدمات ذات قيمة مضافة وخاصة الخدمات التي تمكن من الربط بالانترنيت؛
? وقد نص القانون رقم55-01 صراحة على اعتبار الخدمات ذات القيمة المضافة، خصوصا الولوج إلى الانترنيت، ضمن الخدمة الأساسية. وبذلك يكون المشرع المغربي، على غرار نظيره في الدول المتقدمة، قد أراد تطوير مفهوم الخدمة الأساسية ارتكازا على تطوير مجتمع الإعلام والرغبة في تعميم خدمات الولوج للانترنت.
كما أن التعديل الذي عرفه القانون رقم 24-96 بمقتضى القانون رقم55-01 قد مكن الخدمة الأساسية من إطار متطور بحيث أصبح تحديد مجالها يتم بمقتضى قرار وزاري.
لجنة تسيير الخدمة الأساسية للمواصلات من أجل ضمان تدبير صندوق الخدمة الأساسية للاتصالات بشكل فعال، ولدمج برامج الخدمة الأساسية ضمن إستراتيجية حكومية شاملة ومنسجمة، أنشئت لجنة تسيير وزارية للخدمة الأساسية للاتصالات. ويترأس هذه اللجنة الوزير الأول، وتتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم:
? السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
? السلطة الحكومية بإعداد التراب الوطني؛
? السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
? السلطة الحكومية المكلفة بالمواصلات؛
? السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني؛
? المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
ويمكن للرئيس،باقتراح من احد الأعضاء، دعوة أي سلطة حكومية اوشخصية أوكل هيئة معنية بموضوع جدول الأعمال لحضور اجتماع اللجنة بصفة استشارية إذا كان ذلك ضروريا. كما يمكن للمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن يقترح على موافقة رئيس اللجنة حضور مستغلي الشبكات العامة للاتصالات.
تناط بلجنة تسيير الخدمة الأساسية للمواصلات المهام التالية:
? تحديد الأهداف الرئيسية والأولويات فيما يخص تطوير الخدمة الأساسية. ويُعبر عن هذه الأولويات من حيث الخدمات والتجهيزات التي يجب توفيرها أو من حيث المناطق المعنية بها أو هما معا.
? تحديد البرامج السنوية المتعددة من أجل وضع خدمة أساسية في التراب الوطني طبقا للأولويات المحددة؛
? اقتراح محتوى الخدمة الأساسية بالنسبة لكل طلب عروض منافسة مع مراعاة مقتضيات القانون 55-01 المذكور أعلاه كما وقع تتميمه وتعديله.
? الموافقة على مشاريع دفاتر التحملات التي تهم طلبات عروض المنافسة من اجل انجاز مشاريع الخدمة الأساسية.
تمويل مهام الخدمة الأساسية يمول الخدمة الأساسية صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات الذي أنشئ لهذا الغرض بمقتضى قانون المالية لسنة 2005. وتتكون موارد الصندوق من مساهمات متعهدي الاتصالات بنسبة 2% من أرقام معاملاتهم دون احتساب الضرائب،و يخصم منها تكلفة الربط البيني. ويمكن أن تضاف مساهمات أخرى في شكل تبرعات أو هبات في إطار تطوير برامج الخدمة الأساسية للاتصالات.
وتخصص عوائد الصندوق لتمويل برامج الخدمة الأساسية ومهامها التي تحددها لجنة تسيير الخدمة الأساسية للاتصالات.
آليات إنجاز مهام الخدمة الأساسية يتبع المشرع المغربي أسلوبا مرنا في هذا الشأن، بحيث يترك لمتعهدي الشبكات العامة للمواصلات الحاليين اختيار كيفية المساهمة في إنجاز مهام الخدمة الأساسية. وهكذا يمكن للمتعهدين أن يساهموا في نظام الخدمة الأساسية إما بأن يؤدوا مساهمات مالية لصندوق الخدمة الأساسية وإما بأن ينجزوا بأنفسهم الخدمات التي تقررها لجنة تسيير الخدمة الأساسية (مساهمات عينية).
وهكذا يقدم المتعهدون برامجهم المقترحة للجنة تسيير الخدمة الأساسية. وفي حالة موافقة اللجنة، يقوم المتعهدون بإنجاز هذه البرامج بالشروط التي تحددها اللجنة.
وأما بالنسبة للبرامج التي تحددها اللجنة والتي لا ينجزها المتعهدون الموجودون، يُنشر طلب عروض منافسة طبقا لمقتضيات القانون رقم 24-96 لأجل اختيار متعهد وتكليفه بإنجاز هذه البرامج. ويمكن لمتعهدي الشبكات العامة للمواصلات الموجودون والجدد أن يتقدموا بترشيحاتهم في إطار طلب عروض المنافسة المعلن عنه.