يخضع التصريح بتوفير الخدمات ذات القيمة المضافة إلى الإجراءات التي يحددها قرار المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات رقم 06/08 بتاريخ 28 يوليوز 2006. المنشوربالجريدة الرسمية للمملكة عدد 5470 بتاريخ 16 نونبر 2006.
- تطبيقا لمقتضيات الفصل الثالث من القرار المذكور أعلاه، يتكون ملف التصريح لتسويق الخدمات ذات القيمة المضافة من الوثائق التالية:
- نموذج التصريح مملوءا حسب الأصول و موقع من طرف المصرح أو الوكيل القانوني للشركة، (
يمكن سحب نموذج التصريح من الموقع الالكتروني للوكالة)
- نسخة من السجل التجاري، ويستثنى من تقديم هده الوثيقة الإدارات العمومية والجمعيات التطوعية؛
- نسخة من بطاقة تعريف المصرح أو وكيله القانوني؛
- وصل المثبت لأداء واجبات دراسة الملف المحددة جزافيا في ألف وخمسمائة ( 1500) درهم مغربي دون احتساب الرسوم، أو ألف وثمان مائة( 1800) درهم مغربي مع احتساب الرسوم
يتم التسديد إما بواسطة:
- شيك باسم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات
- الدفع نقدا أو التحويل على الحساب البنكي للوكالة رقم 310810100012400 043210108 المفتوح لدى الخزينة العامة للمملكة
- الدفع نقدا أو التحويل على الحساب البنكي للوكالة رقم 013810010700000720010194 المفتوح لدى البنك المغربي للتجارة و الصناعة
- الدفع نقدا أو التحويل على الحساب البنكي للوكالة رقم 225810019509117651012620 المفتوح لدى القرض ألفلاحي
- الدفع نقدا أو التحويل على الحساب البنكي للوكالة رقم 10498 المفتوح لدى مركز الشيكات البريدية
- الدفع نقدا عند محصل مداخل الوكالة
في الحالة التي يتم فيها التسديد بواسطة التحويل على الحساب البنكي للوكالة يتعين تحديد الاسم التجاري للمصرح على الوصل المثبت للاداء.
تعتبر واجبات دراسة الملف مستحقة ولايمكن إرجاعها بأي حال من الأحوال.
يمكن إيداع ملف التصريح :
o إما إرساله بواسطة الفاكس إلى الرقم 405 718 037 ? 603 775 037 ? 547 718 037
o أو إرساله بواسطة البريد الإليكتروني
sva-anrt@anrt.ma
o او التصريح عبر الخط
http://www.anrt.ma/declaration_enligne
o او مباشرة بمقر المصلحة الكائن بزنقة إبن بطوطة رقم 31 أكدال الرباط
o أو بواسطة البريد للعنوان التالي: الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات الكائن بحي الرياض شارع الرياض مركز الأعمال صندوق البريد 2939 الرباط 10000
في حالة إرسال التصريح بواسطة البريد الإليكتروني أو الفاكس أو التصريح عبر الخط ، ترسل النسخة الأصلية للتصريح بواسطة البريد أو إيداعها عند مصالح الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ إرسال التصريح.
في الحالة التي يكون فيها ملف التصريح كاملا ومطابقا للمقتضيات النظامية، تسلم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المصرح إشعارا باستلام الملف ووسمة يتعين على المصرح تعليقها بمكان تقديم الخدمة.
تطبيقا لمقتضيات الفصل الثالث من القرار المذكور أعلاه, فإن مدة صلاحية التصريح بتقديم الخدمات ذات القيمة المضافة محددة في خمس سنوات قابلة للتجديد شريطة أداء واجبات الملف المحددة في ألف (1000) درهم دون احتساب الرسوم أوالف ومأتي (1200) درهم باحتساب الرسوم .
لايخول الا شعار بالاستلام الحق في عبور الملك العمومي أو أملاك الغير ولايمكن أن يحل محل الاتفاقات أو الرخص أو الموافقات التي يتعين الحصول عليها لدى السلطات المختصة تطبيقا للمقتضيات الجاري بها العمل.
إذا تبين أن الخدمة موضوع التصريح تمس بالأمن أو بالنظام العام أو إذا كانت منافية للأخلاق الحميدة يمكن للسلطات المختصة وبدون اجل إلغاء هدا التصريح، إضافة لما يمكن أن يترتب عن ذلك من متابعات جنائية.
في حالة إذا كان تقديم الخدمة يتوقف على وصلة دولية مؤجرة يجب على مقدم الخدمة تقديم طلب في الموضوع للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.